200

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

عبد الرحمان البصري بابن هاشم: " في رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها، ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع " (1).

فإن ظاهرها أن ما يؤديه البائع من غير المبيع هي الزكاة لا بدلها، وهذه وإن استدل بها على الشركة من جهة تتبع الساعي العين [إلا أن تتبع الساعي] (2) لا يستلزم الشركة كما سيجئ، بل هي دالة - لما ذكرنا ولما سيجئ - على عدم الشركة.

ويدل على كون المخرج من غير العين نفس الزكاة لا بدلها بعد ضمان قيمتها (3): ما دل على جواز أدلة المقرض زكاة القرض (4). وما دل على تعجيل الزكاة (5)، وما دل على احتساب الدين من الزكاة (6)، وما دل على اشتراط إخراج الزكاة على المشتري وعلى متقبل الأرض (7) وغير ذلك (8).

ومنها: أنه لو كانت الشركة حقيقة لم يفد أداء البائع زكاة المبيع في صحة بيع النصاب، مع أنه ثابت بالصحيحة المتقدمة (9) ضرورة أن الفريضة في النصاب

صفحہ 202