کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مسألة NoteV00P198N21 الظاهر أنه لا خلاف بين الإمامية في تعلق الزكاة بالعين، وصرح في الإيضاح بإجماع الإمامية على ذلك (1)، وحكي دعوى الوفاق عن غير واحد (2).
نعم حكى في البيان عن ابن حمزة أنه حكى عن بعض الأصحاب تعلقها بالذمة (3)، لكن المستفاد من الشهيد قدس سره في البيان - في ذكر تفريعات المسألة - أن هذا القائل لا ينكر أن لها تعلقا بالعين في الذمة، حيث قال - فيما لو باع المالك النصاب -: إن (4) على القول بالذمة يصح البيع قطعا. فإن أدى المالك لزم، وإلا فللساعي تتبع العين فيتجدد (5) البطلان ويتخير المشتري (6). ولعله لهذا لم ينقل هذا الخلاف غير الشهيد - ممن عادته نقل الخلاف -
صفحہ 198