196

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة NoteV00P198N21 الظاهر أنه لا خلاف بين الإمامية في تعلق الزكاة بالعين، وصرح في الإيضاح بإجماع الإمامية على ذلك (1)، وحكي دعوى الوفاق عن غير واحد (2).

نعم حكى في البيان عن ابن حمزة أنه حكى عن بعض الأصحاب تعلقها بالذمة (3)، لكن المستفاد من الشهيد قدس سره في البيان - في ذكر تفريعات المسألة - أن هذا القائل لا ينكر أن لها تعلقا بالعين في الذمة، حيث قال - فيما لو باع المالك النصاب -: إن (4) على القول بالذمة يصح البيع قطعا. فإن أدى المالك لزم، وإلا فللساعي تتبع العين فيتجدد (5) البطلان ويتخير المشتري (6). ولعله لهذا لم ينقل هذا الخلاف غير الشهيد - ممن عادته نقل الخلاف -

صفحہ 198