کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
بعيد، وتطبيق مسألتي الربح والخسران على قاعدة الفضولي دونه خرط القتاد.
واختصاص الروايتين بصورة وقوع الشراء للطفل لا يقدح، مع عدم القول بالفصل واتحاد طريق المسألتين بعد فرض صحة العقد في نفسه، سواء قصد المالك أو قصد نفسه.
ومما يؤيد عدم ابتنائه على مسألة الفضولي حكم الحلي في محكي السرائر (1) وفخر الاسلام في حاشية الإرشاد (2): بكون (3) الربح هنا لليتيم مع حكمهما ببطلان معاملة الفضولي (4) تبعا للشيخ في المبسوط (5)، وابن زهرة (6)، وظاهر الحلبي (7)، بل والقول الآخر للشيخ في الخلاف في كتاب النكاح (8) حيث إن ظاهره هناك بطلان الشراء الفضولي، وإن صحح البيع الفضولي.
وعلى القول بالتوقف على الإجازة، فهل يجب على الولي الإجازة مع ظهور الربح؟ وجهان: من أنه عرفا تفويت للمنفعة فهو في قوة فسخ العقد الخياري الذي فيه المصلحة، بل هذا أولى مما حكي عن المصنف قدس سره في نكاح التذكرة (9) من وجوب بيع متاع الطفل إذا طلب بزيادة وشراء الرخيص له، وهو الموافق لبعض نسخ القواعد على ما عن جامع المقاصد في باب الحجر (10).
صفحہ 20