کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
والشهيدين (1) بل عن صريح الشيخ (2) وابن زهرة (3) - كظاهر السيد (4) والحلي (5) -: دعوى الاجماع عليه، وبذلك ينجبر ضعف سند رواية قرب الإسناد، بل ودلالته أيضا، كدلالة الصحيحة.
ويؤيدها ما دل (6) على جواز احتساب الدين من الزكاة الشاملة باطلاقها لزكاة الأنعام.
ويؤيدها ما يستفاد من الأدلة من تسهيل الأمر على المالك مثل تجويز إخراج الزكاة من غير العين، فإن قيمة العين أولى بالجواز من إخراج مثل العين، إذ الأنعام ليست من المثليات، فالقيمة أقرب إليها من المماثل.
وأيضا إذا جاز إخراج القيمة في المثليات ففي القيميات أولى.
ومثل (7) قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن خالد - إنما (8) يعني (9) السهم المأخوذ من الأنعام في الزكاة - " فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها " (10) فإن هذا الكلام يفهم عرفا أنه إذا أراد المالك أولا إخراج القيمة التي تقوم الفريضة عليه فله ذلك.
ومثل ما تقدم (1) في جواز إعطاء الأعلى من أسنان الإبل وأخذ التفاوت
صفحہ 179