175

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة NoteV00P177N18 يجوز إخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين، اتفاقا ظاهرا - كما في المعتبر - (1) وعن التذكرة (2) والمفاتيح: التصريح بالاجماع (3)، كما عن (4) ظاهر المبسوط (5) وإيضاح النافع (6) والرياض (7). نعم في كلام بعض (8) أنه حكي عن الإسكافي: المنع، مع أنه حكى عن شرح الروضة (9) التصريح بموافقة الإسكافي للمشهور لمصححة (10) البرقي: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:

صفحہ 177