173

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة NoteV00P175N17 يشترط في الأنعام أن لا تكون عوامل، للاجماع الظاهر، بل (1) المصرح به في محكي التذكرة (2) والرياض (3) والمدارك (4). وعن الذخيرة وغيرها نفي الخلاف (5)، لصحيحة الفضلاء - في التهذيب -: " ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ إنما الصدقات على السائمة الراعية " (6).

ونحوها الحسنة بابن هاشم (7).

وفي مرسلة ابن أبي عمير: " كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ من جمال العمل شئ، وكأنه لم يجب أن يؤخذ من الذكور شئ، لأنه ظهر يحمل عليها " (8).

صفحہ 175