کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
للأمهات لا يجب إلا واحد لها، ولا يجب بعد حلول الحول على السخال شئ فيها، إذ لا يفرق بين مجتمع، وعموم قوله: " في أربعين شاة شاة " (1) إنما هو في النصاب الابتدائي، لأن الأربعين ليس نصابا كليا في الغنم، وإنما هو نصاب شخصي.
نعم قال المحقق في المعتبر: لو ملك أربعين شاة ثم ملك أخرى في أثناء الحول، فعند تمام حول الأولى يجب شاة، فإذا تم حول الثانية ففي وجوب (2) الزكاة فيها وجهان:
أحدهما: الوجوب لقوله عليه السلام: " في أربعين شاة شاة " (3).
والثاني لا يجب، لأن الثمانين ملك لواحد، فلا يجب فيها أكثر من واحد (4) (انتهى).
وعن المنتهى (5) أنه حكى الوجوب قولا.
ولو كان عدد السخال متمما لنصاب آخر للأمهات، كما لو ولدت إحدى وثلاثون من البقر عشرا (6)، فصارت بعد إخراج الفريضة أربعين، وجب عند كمال حول الثلاثين واحد، ولا يهدم حولها ضم الزيادة، لعدم الدليل على تخصيص ما دل على وجوب الزكاة في الثلاثين بحلول الحول عليه، فحينئذ يصير الكل (7) أربعين، فيبتدأ لها حول من هذا الزمان، ويحتمل (8) من زمان وجود الزيادة فإذا
صفحہ 168