164

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الروايات، فإن (1) سياقها في أنه هل ينفع الفرار في إسقاط الوجوب أم لا، مع أن قوله عليه السلام - في غير واحد من أدلة السقوط -: " إن ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه " (2) مشير إلى صيرورته بالفرار محروما عن فضيلة الزكاة، إلا أن باب الاستحباب أوسع من أن يسد بهذه الوجوه.

ثم الظاهر - كما في الرياض (3) - أن الخلاف إنما هو في تبديل النصاب بقصد الفرار، وأما إتلافه كلا أو بعضا فالظاهر عدم الخلاف في السقوط به، بل لو اقتصر المخالف على مورد الأخبار الدالة على أنه لا يجدي الفرار، لزمه القول باختصاص ذلك بالنقدين إذا تبدل أحدهما بالآخر كما في رواية إسحاق بن عمار (4) أو صيغا حليا كما في غيرها (5).

صفحہ 166