کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
زكاة النقدين -: " يلزم زكاة المال في كل سنة " (1)، وفي بعض الأخبار اعتبار مضي الحول (2)، وفي آخر مرور (3) السنة (4)، إلى غير ذلك مما يأبى هذا التصرف.
نعم يمكن أن يقال: إن المراد من مضي الحول عرفا ما يعم الدخول في الشهر الثاني عشر، فيطلقون بمجرد ذلك أنه مضى سنة وحال الحول، كما يقال:
" مضى أسبوع " بمجرد دخول اليوم السابع، و " مضى شهر " بمجرد دخول اليوم الأخير (5).
والحاصل: أن العرف كثيرا ما يطلقون (6) مثل هذا الاطلاق، فيحكمون بتحقق الأسبوع بمجرد الدخول في السابع، والشهر (7) بمجرد الدخول في اليوم الآخر وإن لم يمض، وبتحقق السنة والحول والعام بمجرد الدخول في الشهر الأخير، ويحكمون بمضي عشرة أيام في اليوم العاشر.. وهكذا.
ومما يدل على صدق اتيان السنة ومرور السنة وحلول الحول بمجرد دخول (8) الشهر الثاني عشر، مصححة (9) أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: " عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا، فتحل عليه الزكاة؟ قال: يزكي العين ويدع الدين. قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قال: يزكيه حين اقتضاه. قلت:
صفحہ 159