150

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

هذا اليوم، ولا يسلب [عنها] (1) صدق هذا (2) المشتق بمجرد يوم أو يومين بل أكثر.

ومما يؤيد ذلك إطلاق الروايات مثل قوله عليه السلام: " أما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " (3)، فإن إرسالها في مرجها أي مرعاها - عام اقتنائها لا ينفك غالبا عن (4) أن يتفق مانع في بعض الأيام عن إرسالها إلى المرعى. فحاصل ما ذكرنا هو اعتبار استمرار (5) صدق السائمة طول الحول، لا استمرار السوم، وأما الملك فحيث إن عنوانه لا يتحقق إلا بالتلبس فلهذا يقدح انقطاعه لحظة.

وقد يتوهم أن المعتبر هو أن يصدق عليها أنها سائمة في الحول، بأن يكون الشرط هو تحقق السوم المضاف إلى الحول لا أن يتحقق السوم المطلق، بأن يصدق السائمة في كل جزء جزء من الحول.

وفيه: أن الحول ليس من قيود السوم بأن يقيد السوم مقيدا بالحول ثم يعتبر في المال، وليس ذلك، بل صدق السائمة عرفا - أو تحقق السوم على القول الآخر - معتبر في المال، ثم يعتبر حلول الحول على المال المقيد بهذا القيد: نعم (6) يحتمل لذلك - أي لكون الحول قيدا للسوم - ما في خبر زرارة: " أما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " (7).

وحيث عرفت أن المعيار أن يصدق عليه تمام الحول أنها سائمة، يظهر أنه

صفحہ 152