کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الزکاة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مسألة تعلق الزكاة بالعين (1)، بل في المختلف (2) والمسالك: أنه المشهور (3)؟، أم من حين الاستغناء بالرعي عن اللبن، كما في المعتبر (4)، والمختلف (5)، واللمعة (6)، وبعض آخر (7)؟ أم يفرق بين المرتضع من لبن السائمة، والمرتضع من المعلوفة فيلحق كلام حكمه باللبن كما عليه في البيان (8)؟ أقوال.
الأقوى: الأول، للعمومات مثل قوله: " في كل أربعين شاة شاة " (9)، وقوله عليه السلام: " يعد صغيرها وكبيرها " (10) وقوله: " لا يؤخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول " (11).
ودعوى تخصيص هذه الأخبار بما ورد من اختصاص الزكاة بالسائمة، مع تسليم كون النسبة بين أدلة خصوص الصغار عموما مطلقا، مدفوعة بأن الظاهر من أدلة اعتبار السوم هو اختصاصه بما شأنه أن يعلف ويسوم، فقوله:
" إنما الصدقة على السائمة الراعية " (12) حصر إضافي بالنسبة إلى المعلوفة التي من شأنها أن تسوم، أو في مقابلة ما أخذ للعمل كالفرس للركوب والإبل للحمل،
صفحہ 149
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں