کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
مسألة NoteV00P145N13 النصب الثلاثة الأولى للغنم وهي: الأربعون، والمائة والعشرون، والمائتان وواحدة، مما لا خلاف فيها نصا وفتوى.
والخلاف في أن الثلاثمائة وواحدة نصبا خاص فيها أربع شياة، ثم بعدها نصاب عام وهو المائة، والواحد حينئذ جزء بلا إشكال، أو أن الثلاثمائة داخل في النصاب العام (1)، وهو أن في كل مائة شاة، ففيها ثلاث بمقتضى النصاب إلا عاما لا بالخصوص ، وحينئذ ففي دخول الواحدة في النصاب أو كونها شرطا، الخلاف المتقدم في الإبل؟ قولان مشهوران مرويان بالسند المعتبر، إلا أن الأول أشهر، وروايته أوثق - وإن كان ابن هشام (2) -، وأصرح - لامكان التوجيه في الآخر -، ومخالف للعامة، فقد حكي (3) اتفاق الجمهور على الثاني، ومع ذلك فهو أحوط.
وعليه فلا فرق بين الثلاثمائة وواحدة وبين الأربعمائة في وجوب الأربع في كل منهما، ومحل الأربع هو: مجموع الأربعمائة، فلو تلف منها شئ بعد الحول
صفحہ 145