136

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

والحاصل: أن ثبوت الفريضة والعدد على نحو ثبوت مصاديق النصاب، فإن تعددت بحسب الافراز تعددت الفريضة، وإن تعددت باعتبار القابلية واتحدت بحسب الوجود الفعلي (1)، فالفريضة كذلك واحدة قابل (2) للأمرين، واحد فعلا.

فعلم من ذلك أن الفقرتين ليستا محمولتين على التخيير الشرعي حتى يقال: إن التخيير فيها مطلق غير بصورة دون أخرى، وإنما التخيير في مقام التخيير سيجئ (3) من حكم العقل، وإلا فمعنى (4) كل فقرة: أن في هذا النصاب استقرت هذه الفريضة.

ومن هنا تبين أنه لا وجه للاستدلال على التخيير المطلق بقول عليه السلام - في " صحيحتي عبد الرحمان وأبي بصير -: " فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " (5) لأن هذه الرواية غير باقية على ظاهرها قطعا، لأن ظاهرها تدل على انحصار النصاب الأخير في الخمسين، والفريضة الأخيرة في الحقة، وهو خلاف الاجماع، فهو محمول على بيان أحد النصابين، وهو (6) وإن استلزم تأخير (7) البيان

صفحہ 138