کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
منها صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل ولى مال يتيم، أيستقرض منه؟ قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره " (1).
ونحوها رواية أخرى حاكية لاستقراضه عليه السلام (2) ظاهرة في إرادة بيان الجواز الذي هو محل حاجة السائل دون مجرد الحكاية.
ورواية منصور الصقيل: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن [للمال] " (3).
وما عن الكافي، عن البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال سألته عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده؟
فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد، ولا يسرف، فإن كان من نيته أن لا يرده [عليهم] فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما.. الآية} (4).
وخالف في ذلك الحلي، فقال - فيما حكي عنه -: " إنه لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال، ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه، وهذا الذي تقتضيه أصول المذهب " (5) ويظهر ذلك من المحكي عن المبسوط أيضا، قال: ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب
صفحہ 15