125

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الزكاة في الأجناس الأربعة، فإذا فرض عدم تعلقها بها حتى يتحقق (1) عنوان هذه الأجناس في الخارج، فلا مقتضى لثبوتها فيها بعد ذلك، ألا ترى أنه لو دخلت في ملك المكلف بعد ذلك، أو حدت شرط لم يكن قبل ذلك، انتفى الزكاة إجماعا، ولا يجوز التمسك في وجوبها بعموم ما دل على وجوبها في هذه الأجناس؟!

فعلم من ذلك أن لتعلق (2) الزكاة بعين الغلات وقتا مخصوصا لو لم يتعلق فيه بها لم يتعلق بعد ذلك.

صفحہ 127