118

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وفي رواية دعائم الاسلام - في الدين يكون للرجل على الرجل -: " إن كان غير ممنوع يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة، فهو كسائر ما في يده من ماله، يزكيه، وإن كان الذي هو عليه (1) يدافعه، ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على من هو في يده، وكذلك مال الغائب (2)، وكذلك مهر المرأة على زوجها " (3).

إلا أن المسألة لا تخلو من إشكال من جهة كثرة ما يدل على اعتبار اليد الفعلية، مثل صحيحة ابن سنان المتقدمة (4)، وقوله عليه السلام - في صحيحة الفضلاء -: " كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه " (5).

وفي مرسلة زرارة: " ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل " (6).

ونحوها صحيحة - أو حسنة - ابن يقطين ب‍ (ابن هاشم) (7): " كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة " (8).

إلى غير ذلك مما يدل (9) على اشتراط ثبوت اليد الفعلية.

وأما الموثقة فلا يبعد حملها على الدين وستعرف (10) عدم وجوب الزكاة فيه

صفحہ 120