کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والحاصل: أن الشارع (1) جعل مجرد حلول الحول على المال في يد المالك - بمعنى أن يكون في يده تمام الحول - علة مستقلة لوجوب الزكاة، فإن كان المراد من كونه في يده هو ما ذكرنا من تسلطه على التصرف في العين بالدفع والاقباض، ثبت المطلوب، وهو اعتبار كونه كذلك تمام الحول، وإن كان المراد منه ما دون ذلك، أعني: التسلط في الجملة ولو لم يكن مسلطا على الدفع والاقباض، لزم توقف الوجوب بعد حلول الحول على المال في يده على شئ آخر، وهو كون المال بحيث يتمكن من دفع بعضه إلى المستحق، ويلزم منه عدم استقلال ما فرضناه مستقلا في العلية.
ولعله إلى هذا ينظر ما استدل به في المعتبر (2) والمنتهى (3) لاعتبار هذا الشرط، من أن المال الغير المتمكن من التصرف فيه، مال تعذر التصرف فيه، فلا تجب الزكاة فيه ك (مال المكاتب) وما استدل به في المنتهى - على ما حكي (4) - من أنه لو وجبت الزكاة في هذا المال (5) لوجبت في غيره (6)، وهو باطل، لأن الزكاة تتعلق بالعين.
ولا يرد عليها (7) ما قيل: من أنه يقتضي اعتبار التمكن وقت الوجوب فقط، لا وجوب كونه كذلك تمام الحول.
وجه اندفاع هذا الايراد: أن المستفاد من الأخبار من استقراء حكم
صفحہ 117