113

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة NoteV00P115N08 التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة إجماعا محققا في الجملة، ومستفيضا، ويظهر من الأخبار، مثل ما دل على اعتبار أن يحول الحول على المال وهو في يده أو عند ربه (1)، وما دل على أنه إذا لم يقدر على أخذ الغائب فليس عليه زكاة (2)، ونحو ذلك.

وقد يستشكل اعتبار هذا الشرط في غير الأفراد الشائعة (3)، ك‍ (مال (4) الغائب) ونحوه، بأنه إن أريد التمكن من جميع (5) التصرفات، فلا ريب بالانتقاض (6) بما إذا لم يقدر على تصرف خاص لأجل التزام شرعي كنذر عدم البيع، أو قهر قاهر كإكراهه على عدم البيع بالخصوص، بل ومثل التصرف في زمان خيار البائع على القول بأنه لا يمنع من الزكاة.

صفحہ 115