کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الزکاة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
معارض التلف وموارد الخسارة، فالولي نائب عن هؤلاء في السلطنة، لا أنه قاهر لهم ورافع لسلطنتهم، ولا (1) تضعيف ورفع لسلطنتهم.
فالعمومات المذكورات تدل (2) على أن ما في يد العبد ليس ملكا له، لانتفاء لازمه - الذي هو التسلط وحرمته للغير (3) بغير طيب النفس - وأدلة استقلال الولي لا تخصص هذه العمومات إلا بعد ثبوت الملكية للعبد من الخارج، وأدلة ثبوت الملكية له إن كانت ما أطلق فيه المال على ما في يد العبد، فهي معارضة (4) بالأخبار الكثيرة الدالة على أن ما في يده لمولاه (5). ويمكن حمل الإضافة على ملك التصرف بعد الإذن، وحمل الاختصاص على الاستقلال في إقرار العبد، وينفيه (6). لكن الانصاف: أن الترجيح لأدلة الملكية من جهة عمومات اقتضاء أسباب الملك كالبيع والصلح (7) والحيازة للحر والعبد، غاية الأمر عدم سببيتها في حقه إلا بعد إذن المولى، فيكون أدلة تسلط الناس على أموالهم مخصصة بأدلة حجر العبد بواسطة العمومات المقتضية للملك عند حصول أسبابها، إلا أن يقال: إن ظاهرها الاستقلال المنفي (8) في حق العبد إجماعا، مثل قوله عليه السلام:
" من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أولى به " (9)، فإن ظاهره
صفحہ 105
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں