Zakat of Grazing Livestock
زكاة بهيمة الأنعام السائمة
ناشر
مطبعة سفير
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
مسائل في زكاة بهيمة الأنعام
١ - لا يأخذ المُصَدِّق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوارٍ، ولا تيس؛ لحديث أنس ﵁: أن أبا بكر ﵁ كتب له: «التي أمر الله رسولَه ﷺ، ولا يخرج في الصدقة هرمةٌ (١)، ولا ذاتُ عوارٍ (٢)، ولا تيس إلا أن يشاء المصدِّق (٣») (٤)، وفي حديث آل عمر بن الخطاب في الصدقة: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوارٍ من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المُصدِّق» (٥).
وعن عبد الله بن معاوية الغاضري ﵁، قال: قال النبي ﷺ: «ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عَبَدَ الله وحده؛ وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة مالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نفسه، رافدةً (٦) عليه كلَّ عام، ولا يعطي: الهرمة، ولا الدَّرنة (٧) ولا المريضة، ولا الشَّرَط اللئيمة (٨)، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره» (٩).
_________
(١) الهَرِمَة: الهرم أقصى الكبر، فهرمة: كبيرة جدًّا، [لسان العرب، ١٢/ ٦٠٧].
(٢) ذات عوار: المعيبة التي لا يُضحى بها. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٦/ ٤٤٥.
(٣) المصدِّق: العامل الساعي لأخذ الزكاة، والمصدَّق بالفتح صاحب المال. الشرح الكبير ٦/ ٤٤٥ وجامع الأصول، ٤/ ٦٠٥.
(٤) البخاري، برقم ١٤٥٥، وتقدم تخريجه.
(٥) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٣٣.
(٦) رافدة عليه كل عام: الرفد: الإعانة: أي تعينه نفسه على أدائها كل عام. النهاية في غريب الحديث، ٢/ ٢٤١.
(٧) الدرنة: الجرباء، وأصله من الوسخ. «النهاية في غريب الحديث».
(٨) الشرط اللئيمة: رذال المال، وقيل: شراره وصغاره. «النهاية في غريب الحديث».
(٩) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٨٠، وصححه الألباني في سنن أبي داود، ١/ ٤٣٨.
1 / 19