Zakat of Grazing Livestock
زكاة بهيمة الأنعام السائمة
ناشر
مطبعة سفير
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٢ - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه بدون أخذ الجبران؛ لحديث أنس ﵁ الذي كتبه له أبو بكر ﵁، وفيه في رواية أبي داود: «... فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين؛ فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبونٍ ذكر ...» (١).
٣ - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض؛ لحديث أنس ﵁ السابق ذكره.
٤ - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل: إن كانت أنثى جذعة من الضأن أو ثنية من المعز فما فوق ذلك أجزأت بلا نزاع، والجذعة ما لها ستة أشهر، والثنية ما لها سنة (٢).
٥ - إن تطوع المزكي فأخرج سنًّا أعلى من السن الواجب جاز، مثل: أن يخرج بنت لبون عن بنت مخاض، أو حقة عن بنت لبون، أو عن بنت مخاض، أو عن الجذعة ابنتي لبون أو حقتين، قال ابن قدامة ﵀: «لا نعلم فيه خلافًا» (٣)؛ لحديث أبي كعب ﵁ وفيه: أن رجلًا وجبت عليه في زكاة إبله ابنة مخاض فأعطى ناقة عظيمة فامتنع منها رسولُ رسولِ الله ﷺ فذهب بها إلى رسول الله ﷺ فطلب منه أن يقبلها بدلًا من ابنة مخاض، فقال رسول الله ﷺ: «ذاك الذي عليك، فإن تطوّعت بِخَير
_________
(١) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، بابٌ في زكاة السائمة، برقم ١٥٦٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٠، وأصله في البخاري.
(٢) أما الذكر فيحتمل أن يجزئ لصدق اسم الشاة عليه وهو المعتمد عند المالكية، والأصح عند الشافعية. [انظر: الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٥٥، والمغني لابن قدامة، ٤/ ١٤].
(٣) المغني، ٤/ ١٨، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٣٩٧.
1 / 11