Zakat al-Athman
زكاة الأثمان
ناشر
مطبعة سفير
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
لحديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة (١) من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» (٢)؛ ولحديث علي ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: «... فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ...» (٣)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس فيما دون خمس أواقٍ [من الورق] صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ [من الإبل] صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ [من التمر] صدقة» (٤). قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى: «الأقية التي جاء ذكرها في الأحاديث مبلغها أربعون درهمًا ..» (٥). قال الإمام ابن قدامة ﵀: «وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم، لا خلاف في ذلك
_________
(١) الرقة: هي الدراهم المضروبة، أصلها الوَرِق، حذفت الواو وعُوِّض عنها الهاء، كعِدَةٍ وزنة. العون، ٤/ ٣١٦، وجامع الأصول، ٤/ ٥٨٣، وجاء في فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٣٢١: «الرقة - بكسر الراء وتخفيف القاف - الفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة».
(٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة برقم ١٥٧٤، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، برقم ٢٤٧٧، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، برقم ١٤٥٩ - ١٨١٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، ورواه أيضًا الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، برقم ٦٢٠.
(٣) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، برقم ١٤٠٥، وباب زكاة الورق، برقم ١٤٤٧، وبابٌ: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، برقم ١٤٥٩، وبابٌ: ليس فيما دون خمسة أوسق، برقم ١٤٨٤، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، برقم ٩٧٩.
(٥) جامع الأصول لابن الأثير، ٤/ ٥٨٩.
1 / 8