============================================================
قال: لافإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها، وهى على ظهر بعير، لا تمنعه نفسها"(1).
وأخرج البيهقى فى شعب الإيمان: عن ابن عمر، عن النبى : إن امرأة أتته، فقالت : ما حق الزوج على الزوجة ؟
فقال: "لا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب"(1).
وقال الحكيم الترمذى: معناه:: أن القوابل كانت تحمل المرأة عند ولادتها فى البوادى على القتب؟ حتى تتمكن من الولادة.
فقال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على قتبا.
اى: فى حال ولادتها.
وأخرج ابن أبى شيبة: عن عمير عن خلف الأنصارى، عن أمه، قالت: نبعث النبى ي عليا (3 أيام التشريق ينادى: "إنها أيام أكل وشرب وجماع"(1)..
(1) اخرج البزار فى كشف الأستار (177/2) (1464) وقال الهيئمى: رواه البزار وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نميز وبقية رجاله ثقات (307/4).
(2) أخرجه البزار فى كشف الأستار (180/2-181) (1472) عن زيد بن أرقم: والطبرانى فى الكبير (401/8) (8228) عن قيس بن طلحة عن أبيه وذكره الهيثمى فى المجمع (211/4) وعزاه للطبرانى فى الكبير والأوسط بنحوه وقال رجاله رجال الصحيح خلافي المغيرة بن مسلم وهوئقة : (3) أخرجه ابن أبى شهبة (394/3) (15265) عن عمر بن خلدة الأنصارية عن 10
صفحہ 62