وقوف و ترجل
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
تحقیق کنندہ
سيد كسروي حسن
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
[٤٨] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ
٢٩٢- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي صَدَقَةَ ماله؟ فكرهه.
٢٩٣- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَلَا يَشْتَرِهِ.
وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ:
«لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ» .
٢٩٤- حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
إِذَا قَبَضَهَا الْمُصَّدَّقُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيهَا غَيْرُهُ وَأَمَّا هُوَ لَا أُحِبُّ لَهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«لَا تَشْتَرِهَا وَلَا شَيْئًا مِنْ نَسْلِهَا» .
نَهَى عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ.
٢٩٥- وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي صَدَقَةَ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ تُقْبَضَ مِنْهُ.
وَقُلْتُ: قَالَ مَالِكٌ تَرْكُهَا أَحَبَّ إِلَيَّ فَلَا يَعْجِبُنِي أَنْ يَشْتَرِي صَدَقَةَ مَالِهِ وَإِنْ قُبِضَتْ مِنْهُ.
٢٩٦- أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْعُشُورِ مِنَ السُّلْطَانِ؟
قَالَ: لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ.
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ صَدَقَةُ غَيْرِي؟
قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِهِ.
٢٩٧- أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ:
نَشْتَرِي الصَّدَقَاتِ وَالْعُشُورَ مِنَ السُّلْطَانِ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِهِ.
1 / 92