72

وقوف و ترجل

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٢٨٦- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.
وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى قَرَابَتِهِ بِالدَّارِ وَالْغُلَامِ وَالشَّيْءِ فَيَرُدُّهُ إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ؟
قال: لا بأس إذا رده إِلَيْهِ مِيرَاثٌ وَأَمَّا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهُ فَلَا.
قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: لَا أُجِيزُ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهُ.
٢٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ الله:
رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه في الْمِيرَاثِ؟
قَالَ: جَيِّدٌ.
٢٨٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عبد الله:
رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه فِي الْمِيرَاثِ؟
قَالَ: جَيِّدٌ.
٢٨٩- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرِثُهَا وَتَرْجِعُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ؟
قَالَ: أَمَّا إِذَا وَرِثَهَا فَلَا بِأْسَ بِهِ عَلَى حَدِيثِ الْأَنْصَارِ وَالْهِبَةُ مِثْلُهُ. وَأَمَّا الشِّرَى فَلَا يَشْتَرِيهَا عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ.
٢٩٠- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا؟
قَالَ: لَا بَأْسَ.
٢٩١- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الَّرُجلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرِثُهَا.
قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا وَيَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيهَا.

1 / 91