44

واجز فی فقہ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

بابُ الآنِيَةِ يُبَاحُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ، مُبَاحٍ، حَتَّى الثَّمِينِ، وَيَحْرُمُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَكَذَا اتِخَاذُهُ، وَمَا ضُبِّبَ أَوْ طُعِّمَ بِأَحَدِهِمَا فَكَالْمُصْمَتِ، وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ مِنْهُ وَبِهِ وَفِيهِ. وَتُبَاحُ الضَّبَّةُ (١) الْيَسِيرَةُ مِنَ الْفِضَّةِ لِحَاجَةِ، وَلَا تُبَاشَرُ بِاسْتِعْمَالٍ. وَتُبَاحُ آنِيَةُ الْكُفَّارِ وَثِيَابُهُمْ إِنْ جُهِلَ حَالُهَا. وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ غَيْرِ مَأْكُولٍ بِذَبْحِهِ، وَلَا مَأْكُولٍ ذَكَّاهُ غَيْرُ أَهْلٍ، وَمَا نَجُسَ بِمَوْتِهِ لَمْ يَطْهُرْ جِلْدُهُ بِدَبْغِهِ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ مُطْلَقًا. وَالرِّيشُ وَالشَّعَرُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمَيْتَةِ الطَّاهِرَةِ فِي الْحَيَاةِ، طَاهِرَةٌ. * * *

(١) الضبةُ من حديدٍ أَو نحوه يُشعَبُ (يصلح) بها الإناء. "المصباح" (ضبب).

1 / 49