43

واجز فی فقہ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

أَجْزَائِهِ،، وَقَلِيلٌ رُفِعَ (١) بِهِ حَدَثٌ،، وَآخِرُ غَسْلَةٍ زَالَتِ النَّجَاسَةُ بِهَا. فَصْلٌ والنَّجِسُ: مَاءٌ كَثِيرٌ تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ، أَوْ مَاءٌ قَلِيلٌ أَوْ مَائِعٌ غَيْرُهُ كَثِيرٌ لَاقَاهُمَا نَجَاسَةٌ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرَا. وَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُ الْمَاءِ النَّجِسِ الْكَثيرِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِمَاءٍ طَهُورٍ كَثِيرٍ، أَوْ بِنَزْحٍ بَقِيَ بَعْدَهُ كَثِيرٌ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ -طَهُرَ الْكُلُّ. فَإِنْ زَالَ بِمِسْكٍ أَوْ تُرَابٍ أَوْ مَائِعٍ أوْ قَلِيلٍ طَهُورٍ، فَنَجِسٌ (٢). وَالْكَثِيرُ: قُلَّتَانِ؛ وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ عِرَاقِيَّةٍ تَقْرِيبًا، وَالْقَلِيلُ: مَا دُونَهُمَا. وَإِذَا شَكَّ فِي نَجَاسَةِ الطَّاهِرِ أَوْ بالْعَكْسِ، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ. وَإِنِ اشْتَبَهَ طَاهِرٌ بِنَجِسِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُ أَحَدِهِمَا بالآخَرِ، لَمْ يَتَحَرَّ. وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَّيَمُّمِ إِرَاقَتُهُمَا وَلَا خَلْطُهُمَا. وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِطَاهِرٍ، تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ إِنَاءٍ وُضُوءًا مَعَ عَدَمِ طَهُورٍ غَيْرِ مُشْتَبِهٍ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةً وَاحِدَةً. وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ يَعْلَمُ عَدَدَ أَحَدِهَا، صَلَّى بِعَدَدِ النَّجِسِ، وَزَادَ صَلَاةَ، وَإِنْ جَهِلَ فَحَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَّى فِي طَاهِرٍ.

(١) في الأصل: "وقع". (٢) في الأصل: "فتنجَّس".

1 / 48