والثالث:
عدم الاقتراب من مال اليتيم والمحافظة عليه واستثماره وزيادته وأخذ الأجر المناسب على ذلك مكافأة على الجهد أو التنازل عنه،
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده . فإذا بلغ اليتيم سن الرشد رد إليه أمواله،
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب . فأخذ مال اليتيم ظلما وحوبا كسب غير مشروع، والاستيلاء على أموال الغير بغير حق،
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا . ولا فرق في ذلك بين اليتامى واليتيمات. بل إن اليتيمات أولى لأنهن أضعف جناحا وأقل قدرة وخبرة في استثمار الأموال،
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ، وكذلك المستضعفون من الولدان وضرورة إدارة أموالهم بالعدل والقسطاس،
والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط .
والرابع:
إعالة اليتامى من بيت المال إن لم يكن لديهم أموال، فهم مثل المساكين لهم حق في بيت مال الأمة. وواجب الجماعة إعالة الأفراد. لهم حق في الخمس طبقا لقسمة الغنائم، وهي أحد المصادر الرئيسية لبيت المال،
فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ، وهو جزء من حقوق الله. فحقوق البشر من حقوق الله.
نامعلوم صفحہ