83

واضح فی اصول فقہ

الواضح في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

وما ذاك كله إلا لتفاوتهم في قوة النظر في الإلحاق والقَطع. فصل فالنظرُ الأول: في فَهم مخارج كلامِ الشارع. والنظرُ الثاني: في استخراج العِلَل إن كانت، وإسقاط التعليل إن لم يكن. والنظر الثالث: في الجَمْع والقَطع. فالأول؛ مثل ما رَوى أصحابُ أبي حنيفةَ، عن النبي ﷺ: "لا رِبا في دَارِ الحَرب" (١)، وادَّعَوا أن المُرادَ به نَفيُ حُصولِ الرِّبا. وفَهِم أصحابُنا، وأصحابُ الشافعي نَفيَ الحكم نَهيًا لا رَفعًا إلحاقًا بقوله: "لا جَلَبَ ولا جَنَب ولا شِغَار" (٢). وقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾

(١) أورده الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٤٤، وقال: قلت: غريب، وأسند البيهقي في "المعرفة في كتاب السير" عن الشافعي، قال: قال أبو يوسف: إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب"، أظنه قال: "وأهل الِإسلام"، قال الشافعي: وهذا ليس بثابت، ولا حجة فيه. (٢) أخرجه أحمد ٤/ ٤٢٩ و٤٣٩ و٤٤٣، والنسائي ٦/ ١١١ و٢٢٨، وأبو داود (٢٥٨١)، والترمذي (١١٢٣)، والبيهقي ١٠/ ٢١ من حديث عمران بن حصين. وقوله: "لا جلب": الجلب يكون في شيئين: أحدُهما: في الزكاة وهو أن يَقْدَم المصَدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأَمِر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يَتْبَع الرجلُ =

1 / 51