واضح فی اصول فقہ
الواضح في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
ناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
واضح فی اصول فقہ
ابو الوفاء ابن عقیل d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
ناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
(١) في الأصل: "التمر"، وانظر "الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام" ٢/ ٨٧. (٢) لأن الخمر عند الحنفية هي التي من عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف الزبد، بخلاف نبيذ التمر والزبيب وإن غلا واشتد وسكن "الدرر الحكام في شرخ غرر الأحكام" ٢/ ٨٧. (٣) "المغني" لابن قدامة ٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦، و"الأم" ٢/ ٨٢. (٤) لا ينطبق ما ذكره المصنف على مذهب الإمام مالك لأنه يوجب القضاء على من أكل أو شرب أو جامع ناسيًا في نهار رمضان بخلاف الحنابلة، حيث يوجبون القضاء على المجامع ناسيًا دون الآكل والشارب. انظر "المدونة" ١/ ٢٠٨، و"الكافي" ١/ ٣٤١، و" المغني" ٤/ ٣٧٤. (٥) "الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام" ١/ ٣٩٤، و"المغني" ١١/ ٨١. (٦) "المغني" ١٢/ ١٣ و٢١.
1 / 50