62

واضح فی اصول فقہ

الواضح في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

النهر (١)، وهو ها هنا عِبارة عما ثَبت إيجابُه بنَصٍ أو دليلِ قَطع (٢). والنَّدبُ، قيل: هُو الحثّ على الفِعل في الأصل. وها هنا: هو الحثُّ على طاعةِ الله، ولا يَجوز أن يكونَ الحثُّ حَدًا للندب، وهو آكَدُ من الاسْتِدْعاءِ، ومُجرد الاستدعاء يَقتضي الإِيجاب، فكيفَ يَقتض ي الحثُّ ما دونه، وهو النَّدب؟. وقيل (٣): ما في فعله ثواب، ولَيس في تركه عقاب. ومن جعله أمرًا حقيقة، قال: هو استدعاء أو اقتضاءُ الأعلى الأدنى بالفعل على وَجه الأولى، أو على وجه لا ياثم بتركه. وقيل (٣): الاستدعاءُ يَتضمن التَخيير بينَ الفِعل والترك لا إلى بَدل. وأصله في الفُغة: الدُعاء. قال الشاعر: لا يَسْألونَ أَخاهُم حينَ يَنْدُبُهمْ ... للنائِباتِ على ما قَالَ بُرهانا (٤) وُيريد (٥): حين يدعوهم. وهو بالحث أنصع تحديدًا من الدعاء

(١) فُرضة القوس: الحَزّ يقع عليه الوتر (أي: المحل الذي يشد به الوتر في طرفي القوس)، وفُرضة النهر: مشرب الماء منه، وثلمته التي منها يُستقى. "اللسان ": (فرض). (٢) انظر الصفحة (١٢٥) من هذا الجزء. (٣) في الأصل: "ويسأل". (٤) البيت لقُرَيط بن أنيف من قصيدة يهجو بها قومه ويمدح بني مازن. وهو في "الحماسة" لأبي تمام ١/ ٥٧، وفيه: "في النائبات" بدل: "للنائبات". (٥) في الأصل: "ويريدون".

1 / 30