61

واضح فی اصول فقہ

الواضح في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

- في الجملة- مانعًا من العَوْسَج (١). وسُميت الحَظيرةُ بذلك من المَنع. وقيل: ما في فِعله عقاب. والواجب في أصل اللغه (٢): الساقِط، من قولهم: وَجبَ الحائط، ووَجبتِ الشمس. والِإيجابُ: الإِسقاط، وهو الإِلزام، وها هنا هو إلزام الشرع. وقد قيل: ما في فِعله ثَوابٌ، وعلى تركه عِقاب. ولا يُحتاج إلى ذِكر الثواب، بل إذا رُسِم برَسْم كفى قولُنا: ما في تركه عِقاب. وقيل: ما لا يجوز تركه (٣). والحَدُّ هو الأول (٤)، وهذه رسومٌ بِمُتَعلّقات وأحكام، فالثواب والعقاب أحكام الواجب. والإِيجاب شَيء وأحكامه شئٌ آخر، والتَّحديد بمثل هذا يأباه المُحقِّقون، حيث أبَوْا أن يَحدّوا الأمرَ بما كانَ المُمْتَثِل له طائعًا، والمُتَأبِّي عنه عاصيًا، فإن هذه أحكام ومُتعلقات، وإنما حَدّوه باستدعاء الأعلى من الأدنى فِعلًا. والفَرضُ في أصل اللغة: التأثير، مِن فرْضَة القَوس، وفُرْضَة

(١) وهو شجر من شجر الشوك. "اللسان": (عَسَج). (٢) انظر تحقيق معنى الواجب لغة في: "شرح مختصر الروضة" ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧. (٣) انظر بقية تعريفات الواجب في "العدة" ١/ ١٥٩ - ١٦٠، و"شرح الكوكب المنير" ١/ ٣٤٥ - ٣٤٩. والصفحة (١٢٤) من هذا الجزء. (٤) أي القول: بأنه إلزام الشرع.

1 / 29