قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما نام عن صلاة الفجر في السفر (١)، فدلَّ ذلك على استحباب قضاء سنة الظهر التي قبلها بعدها، ودلَّ على استحباب قضاء سنة الفجر بعد الصلاة، أو بعد ارتفاع الشمس، وأن الرواتب تُقضى مع الصلاة الفائتة.
وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز ﵀: هل تقضى الرواتب؟ فبين أن الرواتب لا تقضى إلا مع الفوائت من الفرائض، أما قضاء النبي ﷺ سنة الظهر بعد العصر فهذا خاص به (٢).
قلت: إلا ما ثبتت به السنة من قضاء راتبة الظهر القبلية بعدها، وقضاء راتبة الفجر بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وقضاء الوتر شفعًا بالنهار لمن نسيه أو نام عنه. وهذا الذي يفتي به ﵀ حتى مات.
_________
(١) مسلم، برقم ٦٨١، وتقدم تخريجه.
(٢) وقد علقته على حاشية زاد المعاد، ١/ ٣٠٨.