58

اجابتُ السّائل شرح بغية الامل

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

تحقیق کنندہ

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
عَن إِفَادَة التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ الدَّال على كَونهَا قُرْآنًا منزلا فِي أَوَائِل كل سُورَة وَقد صرح القَاضِي سيلان فِي حَاشِيَته على شرح الْغَايَة بِأَنَّهُ لَا شَيْء مِنْهَا يدل على الْمَطْلُوب غير مَا أخرجه الثَّعْلَبِيّ عَن عَليّ ﵇ مَوْقُوفا أَنه كَانَ إِذا افْتتح السُّورَة فِي الصَّلَاة يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَكَانَ يَقُول من ترك قرَاءَتهَا فقد نقص وَكَانَ يَقُول هِيَ تَمام السَّبع المثاني فَقَوله إِذا افْتتح السُّورَة هِيَ أَعم من الْفَاتِحَة وَغَيرهَا وَقَوله هِيَ تَمام السَّبع المثاني دَال على أَنه يرى أَنَّهَا آيَة من الْفَاتِحَة وَمن غَيرهَا من السُّور وَالْأَحَادِيث فِي جهره ﷺ بهَا فِي صلَاته وَعَدَمه متعارضة وَغير ناهضة على إِثْبَات الْمُدَّعِي وَهِي أَحَادِيث كَثِيرَة قد سَاقهَا النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب وَأطَال
قَالَ فِي الفواصل وَأحسن الْأَدِلَّة إِجْمَاع الصَّحَابَة على تَجْرِيد الْمَصَاحِف عَمَّا لم يكن قُرْآنًا وبالمبالغة فِي ذَلِك حَتَّى لم يثبتوا آمين وَمنع بَعضهم الْعَجم أَي الإعجام وَكَون الْبَسْمَلَة سنة مَشْهُورَة فِي كل أَمر ذِي بَال لَا يسوغ كتَابَتهَا فِي الْمَصَاحِف وَإِلَّا لكتبت الِاسْتِعَاذَة فَهِيَ آكِد السّنَن عِنْد تِلَاوَته بل قد قيل بِوُجُوبِهَا كَمَا هُوَ ظَاهر الْأَمر بقوله تَعَالَى ﴿فَإِذا قَرَأت الْقُرْآن فاستعذ بِاللَّه﴾

1 / 74