57

اجابتُ السّائل شرح بغية الامل

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

تحقیق کنندہ

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
انْتَفَت قرآنيتها لعدم تواترها وبكونها نقلت قُرْآنًا انْتَفَت عَنْهَا السّنيَّة وَأجِيب بِأَن الْعَمَل بهَا لَيْسَ لوصفها أَعنِي القرآنية أَو السّنيَّة بل لذاتها الَّتِي هِيَ صِحَة نسبتها إِلَى الشَّارِع فِي الأول وَالْخَطَأ فِي الْوَصْف بالقرآنية إِن سلم وجوب التَّوَاتُر لايستلزم الْخَطَأ فِي نِسْبَة الذَّات الَّتِي هِيَ نِسْبَة الحكم إِلَى الشَّارِع وَلم يشْتَرط فِي الرواي أَن لَا يخطىء رَأْسا بل يَكْفِي رُجْحَان ضَبطه على سَهْوه وَالْفَرْض أَن الرواي كَذَلِك والندرة لَا تبطل الرجحان ... وَآيَة من صدر كل سُورَة ... لَفْظَة بِسم الله فِي الْمَشْهُورَة ...
وَفِي الْمَشْهُور صفة لموصوف مَحْذُوف أَي فِي الْأَقْوَال الْمَشْهُورَة وَاعْلَم أَنه لَا خلاف فِي ثُبُوت الْبَسْمَلَة خطأ فِي أَوَائِل السُّور وَأَنَّهَا قُرْآن فِي سُورَة النَّمْل أَعنِي قَوْله ﴿إِنَّه من سُلَيْمَان وَإنَّهُ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم﴾ وَإِنَّمَا الْخلاف فِي كَونهَا قُرْآنًا منزلا أَوَائِل السُّور فَمن ناف لقرآنيتها فِي جَمِيعهَا وَمن مُثبت ثمَّ المثبتون اخْتلفُوا هَل هِيَ آيَة مُسْتَقلَّة أنزلت للفصل بَين كل سورتين أَو آيَة من الْفَاتِحَة فَقَط أَو آيَة مِنْهَا بعض آيَة من غَيرهَا من السُّور فَالَّذِي رَجحه الْجُمْهُور مَا أَشَارَ إِلَيْهِ النّظم من أَنَّهَا آيَة من أول كل سُورَة وَاسْتَدَلُّوا على ذَلِك بِإِجْمَاع أهل الْبَيْت حَكَاهُ فِي حَوَاشِي الْفُصُول وَحَكَاهُ ابْن عَطِيَّة النجراني فِي تَفْسِيره وبأنها وَردت الْأَحَادِيث بذلك المحصلة للتواتر الْمَعْنَوِيّ فَإِنَّهُ نقل السُّيُوطِيّ فِي الإتقان ثَلَاثَة عشر حَدِيثا ثمَّ قَالَ فَهَذِهِ الْأَحَادِيث تُعْطِي التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ بِكَوْنِهَا قُرْآنًا منزلا أوئل السُّور وَزَاد عَلَيْهَا ابْن الإِمَام فِي شرح الْغَايَة حَتَّى بلغت سَبْعَة وَثَلَاثِينَ حَدِيثا بِمَا ذكره فِي الإتقان
قلت لَكِن من نظر بِعَين الْإِنْصَاف فِي تِلْكَ الْأَحَادِيث علم أَنَّهَا بمراحل

1 / 73