130

اجابتُ السّائل شرح بغية الامل

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

ایڈیٹر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
لم يحط بهَا علما كَيفَ بإفراد الخليقة ثمَّ بصفاتهم ثمَّ باستقرارها ريثما يحصل الْإِجْمَاع
وَلذَا قَالَ ابْن حَنْبَل إِنَّه يقطع بكذب ناقله وَزَاد غَيره وَيكون ناقله مَجْرُوح الْعَدَالَة إِذا عرفت هَذَا فالأحاديث الْوَارِدَة فِي مثل ذَلِك عَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الْأَعْظَم وَنَحْوه مِمَّا جَعَلُوهُ أَدِلَّة للْإِجْمَاع وَقد علمت تعذره لَا يبعد حملهَا على مَا قَالَه بعض الْمُحَقِّقين من الْمُتَأَخِّرين إِن المُرَاد بهم الْأَكْثَر قَالَ فَإنَّا إِذا جَمعنَا المستدلين من أهل الْعَصْر الأول والأخر من عصر الصَّحَابَة إِلَى وقتنا فَلَا شكّ أَن الْأَكْثَر مَظَنَّة الْإِصَابَة وَلذَا ترجح الْأَدِلَّة بِعَمَل الْأَكْثَر ومثاله خلاف ابْن عَبَّاس بالحمر الْأَهْلِيَّة وَعلي ﵇ فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد ثمَّ إِن المظنات إِنَّمَا تعْتَبر عِنْد عدم الْبُرْهَان الَّذِي يجب عَلَيْهِ الْعَمَل والاعتماد إِذْ لَا معنى للمظنة مَعَ حُصُول المئنة مَعَ أَنَّهَا هُنَاكَ إِنَّمَا تكون مرجحة كَمَا ذكرنَا لَا دَلِيلا مُسْتقِلّا فَشد يَديك بِهَذِهِ النُّكْتَة
وَقَالَ ابْن تَيْمِية إِن الْإِجْمَاع ثَلَاثَة أَنْوَاع
الإحاطي وَهُوَ الْإِحَاطَة بأقوال الْعلمَاء جَمِيعًا فِي الْمَسْأَلَة وَهَذَا علمه مُتَعَدد مُطلقًا
الثَّانِي الْإِجْمَاع الإستقرائي وَهُوَ أَنَّك تتبعت أَقْوَال الْعلمَاء فَلم تَجِد مُخَالفا وَهَذَا يحْتَاج إِلَى استقراء قَول عَامَّة الْمُجْتَهدين وَهَذَا إِذا أمكن فِي غَايَة الصعوبة وأسهل مِنْهُ
الثَّالِث وَهُوَ الْإِجْمَاع الإقراري وَهُوَ لَا يعلم أَن الْأمة أقرَّت عَلَيْهِ إِلَّا بعد الْبَحْث التَّام هَل أنكر ذَلِك القَوْل مُنكر وغايته الْعلم بِعَدَمِ المنازع وَالْمُنكر وَهُوَ صَعب جدا وَلَا يُعلمهُ إِن علمه إِلَّا الْأَفْرَاد انْتهى
قلت وَهَذَا الإقراري هُوَ الَّذِي يسمونه السكوتي وَاعْلَم أَن الْأَحَادِيث الَّتِي سبق إِلَيْهَا إِشَارَة اسْتدلَّ بهَا الْجُمْهُور وَادعوا أَنَّهَا تَوَاتَرَتْ معنى ووردت بِأَلْفَاظ كَقَوْلِه الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة يَد

1 / 146