159

اصول فقہ

أصول الفقه لابن مفلح

ایڈیٹر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

اصناف

اصول فقہ
قولهم: (١) لو جاز لكان قياسًا لغة -وفيه خلاف- أو اختراعًا وليس بلغة.
أجيب: بأن العلاقة مصححة كرفع الفاعل. وسبق كلام أصحابنا. والله أعلم.
قال الأصوليون: يُعرف المجاز بصحة النفي في نفس الأمر. وقيل: دور؛ لأنه يلزم سبق العلم بالمجاز، وإنما يلزم الدور إِن أريد نفي المستعمل لا نفي الواضع. وقيل: هو حكم.
وبعدم تبادر مدلوله إِلى الفهم من غير قرينة وعلم به غالبًا. (٢) وأورد: المشترك. وأجاب الآمدي: بأنه عام أو حقيقة في واحد على البدل، فيتبادر، ولا يتبادر المعيَّن، فليس حقيقة فيه، وفيه دقة. كذا قال. (٣)
قال بعض أصحابنا (٤) وغيرهم: إِذا عرف أن الواضع استعمل الكلام في معنى لا يجوز حمله على غيره، ونقول: أراد القياس، كفعل أهل البدع.
[و(٥)]، قال بعض أصحابنا وغيرهم: لا يجوز وضع لفظ مشهور بين الناس لمعنى خفي مراد، إِن منعنا تكليف ما لا يطاق وتأخير البيان عن وقت (٦) الحاجة، وإِلا جاز.

(١) في (ح) قالوا.
(٢) نهاية ٧ ب من (ظ).
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٣٠ - ٣١.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى ٧/ ١١٥.
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٦) نهاية ١٩ من (ح).

1 / 77