158

اصول فقہ

أصول الفقه لابن مفلح

تحقیق کنندہ

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

اصناف

اصول فقہ
فيه خلافًا عن بعض الأصحاب بناء على ثبوت اللغة قياسًا. (١)
احتج من أجازه: بعدم توقف أهل العربية.
وبأنه لو كان نقليًا لما احتيج إِلى نظر في علاقة.
أجيب: ينظر (٢) الواضع، وإِن نظر المستعمل فلتَعَرُّفِ الحكمة.
قول المانع: يلزم جواز "نخلة" لطويل غير إِنسان، و"شبكة" للصيد، (٣) و"ابن" للأب، وبالعكس.
أجيب: لوجود مانع هنا، هي دعوى (٤) بلا دليل. وما سبق (٥) من كلام القاضي يقتضي جوازه. سبق (٦) ما في التمهيد.

=من أهل بغداد، كان متفننًا في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ وصنف في ذلك كله، ولد سنة ٤٥٥ هـ، وتوفي سنة ٥٢٧ هـ.
من مؤلفاته: غرر البيان في أصول الفقه، والإيضاح في أصول الدين، وكتاب في التاريخ على السنين، والإقناع والواضح والخلاف الكبير والمفردات، وكلها في الفقه.
انظر: اللباب ٢/ ٥٣، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠، والمنهج الأحمد ٢/ ٢٣٨، وشذرات الذهب ٤/ ٨٠.
(١) نهاية ١٠ أمن (ب).
(٢) في (ب): بنظر.
(٣) في (ح): لصيد.
(٤) في (ح): "وهذا لا يتوجه ولا دليل عليه". مكان قوله "هي دعوى بلا دليل"
(٥) انظر: ص ٧٣ من هذا الكتاب.
(٦) انظر: ص ٧١ من هذا الكتاب.

1 / 76