آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1746- خبر: وعن أبي أمامة، قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يحتكر الطعام))(1).
1747- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: ((جالب(2) الطعام مرزوق، والمحتكر عاص ملعون))(3).
1748- خبر: وعن علي (عليهم السلام) أنه أحرق طعاما لرجل كان احتكره.
دلت هذه الأخبار على أن الاحتكار للطعام لا يجوز، وسواء كان من بيع أو شراء أو زراعة ضيعة(4) إلا ما يمسكه الإنسان قوتا(5) لنفسه وعياله، وكذلك التبن وما كان يضر حبسه بالمسلمين، فأما إذا لم يكن شراؤه أو ترك بيعه يضر بالمسلمين فلا بأس به، وقد حكى الله تعالى عن يوسف النبي صلى الله عليه أنه قال: {تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله}[يوسف:47] فأمر بإمساكه إذا لم يكن فيه ضرر ثم قال صلى الله عليه: {ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون}[يوسف:48] فأخبر بإحصان القليل مع المجاعة، ولم ينكره عليهم.
صفحہ 860