آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1742- خبر: وعن ابن عمر، قال: ((نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن تلقي السلع حتى تدخل السوق))(1).
1743- خبر: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تستقبلوا الجلب، ولا يبيعن حاضر لباد))(2).
دلت هذه الأخبار على تحريم ما كان يضر بالمسلمين من الاحتكار ومن استقبال الجلوبة وبيع الحاضر للباد، فأما قول يحيى (عليه السلام): (ولا بأس أن يبيع الحاضر للباد) فالمراد به إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين، فقد قال في (الأحكام): إن(3) كان ذلك كذلك نظر فيه الإمام.
1744- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة))(4).
[تحريم الاحتكار]
1745- خبر: وعن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله عز وجل وبرئ الله منه))(5).
صفحہ 859