475

قال: المؤيد بالله قدس الله روحه: وعلى هذا تأولنا قول الله عز وجل من قائل {إن علينا جمعه وقرآنه}[القيامة:17] {ثم إن علينا بيانه}[القيامة:19] المراد به: وإن علينا بيانه، والوجه في أنها(7) تبدأ بالاستبراء من ماء الثاني ثم تتم عدة الأول أن العدتين لا يتداخلان عندنا، وكان فراش الثاني أقوى لقرب الوطئ، ألا ترى أن رجلا لو ادعى شيئا في يد رجل أن البينة على المدعي، والقول قول من بيده الشيء مع يمينه ونقيسه أيضا على من عليه صلاة فائتة، وأراد أن يصلي المكتوبة، ثم إنه خاف(1) فوتها(2)، إن الواجب عليه(3) أن يبدأ بالمكتوبة إذا خاف فوتها(4)، وكانت أحق أن تؤدى في وقتها، فكذلك الاستبراء من ماء الآخر، وذهب أبو حنيفة إلى أن إحدى العدتين تدخل في الأخرى.

ووجه قولنا: ما قاله علي (عليه السلام) بمحضر من الصحابة، ورجع إليه عمر وهو قول الشافعي، وقول إبراهيم الشعبي، وذهبت الإمامية، ومالك إلى أن الثاني لا يتزوجها بعد انقضاء العدة.

ووجه قولنا: قول على (عليه السلام)، ثم يخطبها الآخر إن شاء(5).

1429- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا تنكح الثيب حتى تستأمر، والبكر(6) إلا بإذنها))(7)

1430- خبر: عن عكرمة، عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(1).

صفحہ 564