آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصول احکام جلد اول
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1426- خبر: وعن عمر أنه قال: في امرأة تزوجت في عدتها، قال: يفرق بينهما ما عاشا، ويجعل صداقها في بيت المال، وقال: علي (عليه السلام): يفرق بينهما، ولها عليه صداقها بما استحل من فرجها، وتتم ما بقي عليها من عدتها من الأول، ثم تستقبل ثلاثة قروء من الأخر، ثم يخطبها الآخر إن شاء(1).
1427- خبر: وعن الحكم(2)، عن على (عليه السلام)، وعمر مثل ذلك، قال: الحكم(3)، ثم رجع عمر إلى قول علي (عليه السلام).
1428- خبر: وعن ابن المسيب، أن عمر ضربها دون الحد، فأعطاها(4) الصداق بما استحل من فرجها، المراد بقوله (عليه السلام): ((ويتم ما بقي عليها من عدتها من الأول، ثم تستقبل ثلاثة قروء من الآخر)) أنه يحتمل أن يكون فيه تقديم وتأخير، فتكون(5) ثم بمعنى الواو، فيكون تقدير الكلام: وتستقبل ثلاثة قروء من الآخر، ويتم ما بقي عليها من عدة الأول(6).
صفحہ 563