50اصول الشاشیأصول الشاشيNajm al-Din al-Shashi - 344 ہجرینظام الدين الشاشي - 344 ہجریناشردار الكتاب العربيپبلشر کا مقامبيروتاصنافاصول فقہفقہ کے اصولوَلَو قَالَ زَوجنِي امْرَأَة لَا يتَنَاوَل هَذَا تزويجا مرّة بعد أُخْرَىوَلَو قَالَ لعَبْدِهِ تزوج لَا يتَنَاوَل ذَلِك إِلَّا مرّة وَاحِدَة لِأَن الْأَمر بِالْفِعْلِ طلب تَحْقِيق الْفِعْل على سَبِيل الِاخْتِصَار فَإِن قَوْله اضْرِب مُخْتَصر من قَوْله افْعَل1 / 124کاپیاشتراکAI سے پوچھیں