49اصول الشاشیأصول الشاشيNajm al-Din al-Shashi - 344 ہجرینظام الدين الشاشي - 344 ہجریناشردار الكتاب العربيپبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےازبکستان•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005والعصيان فِيمَا يرجع إِلَى حق الشَّرْع سَبَب للعقابوتحقيقه أَن لُزُوم الائتمار إِنَّمَا يكون بِقدر ولَايَة الْآمِر على الْمُخَاطبوَلِهَذَا إِذا وجهت صِيغَة الْأَمر إِلَى من لَا يلْزمه طَاعَتك أصلا لَا يكون ذَلِك مُوجبا للائتماروَإِذا وجهتها إِلَى من يلْزمه طَاعَتك من العبيد لزمَه الائتمار لَا محَالة حَتَّى لَو تَركه اخْتِيَارا يسْتَحق الْعقَاب عرفا وَشرعافعلى هَذَا عرفنَا أَن لُزُوم الائتمار بِقدر ولَايَة الْأَمرإِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول أَن لله تَعَالَى ملكا كَامِلا فِي كل جُزْء من أَجزَاء الْعَالم وَله التَّصَرُّف كَيفَ مَا شَاءَ وَأَرَادَوَإِذا ثَبت أَن من لَهُ الْملك الْقَاصِر فِي العَبْد كَانَ ترك الائتمار سَببا للعقاب وَمَا ظَنك فِي ترك أَمر من أوجدك من الْعَدَم وأدر عَلَيْك شآبيب النعمفصل الْأَمر بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التّكْرَاروَلِهَذَا قُلْنَا لَو قَالَ طلق امْرَأَتي فَطلقهَا الْوَكِيل ثمَّ تزَوجهَا الْمُوكل لَيْسَ للْوَكِيل أَن يطلقهَا بِالْأَمر الأول ثَانِيًا1 / 123کاپیاشتراکAI سے پوچھیں