الكُرْه -بالضم- فال ابن منظور في: " اللسان": (أجمع كثير من أهل اللغة على أن الكُره -بالضم- والكَره -بالفتح- لغتان لمعنى)، ولكن ابن سِيْدَه والفرَّاء فَرَّقا بينهما، ولكن الاستعمال العربي جار على سحب معنى "الكُره بالضم" على "الكَره بالفتح" والعكس، كما قرره ابن منظور في: "اللسان".
والإكراه في الاصطلاح، هو إلزام الغير على ما لا يريده، فاله ابن حجر ﵀ في: "فتح الباري"، وبنحوه قال السيوطي في: " الأشباه والنظائر".
قوله: [النسيان]:
هو السهو لغة، وقيل: الغفلة، ذكره الزَّبيدي في: "شرح القاموس" ويعرّفه الفقهاء: بأنه عارض طبيعي خفيف.
قوله: [أسقطه]:
أي أسقط التأثيم والعقاب المتعلِّقين بعدم فعل المأمور، أو بفعل المحظور خطئا أو كُرها أو نسيانا، قال ابن رجب ﵀ في: "شرح الأربعين": (هذا الذي تُحْمَل عليه النصوص، لا على سقوط الأحكام المتعلِّقة بالنسيان والخطأ) .
وحاصل هذه القاعدة المذكورة في كلام الناظم هو أن تلك العوارض الثلاثة توجب عدم التأثيم، وحلول العقاب.
ودليل ذلك ما رواه ابن مارواه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس-
1 / 83
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي