مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Saleh Al-Asmary d. Unknown
77

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي ٢٥- والخطأُ والإكراهُ والنسيانُ ... أسقطه معبودُنا الرحمانُ "الشرح" قوله: [والخطأ]: هو في اللغة: ضد الصواب، قاله ابن منظور في: "لسان العرب". وأما في الاصطلاح الفقهي: فهو فعل الشيء عن غير قصد، قاله الراغب في: "المفردات"، وقال ابن رجب في: "شرح الأربعين": (الخطأ هو مجيء الشيء على قصد يقع خلافه، كمكلف أراد قتل مباح الدم، فبان له أنه معصوم الدم بعد قتله): وأما في الاستعمال الشرعي؛ فهو يأتي بمعنى: العمد، كقوله) ﴿إنه كان خِطئًا كبيرا﴾ حيث قرأ ابن عامر: ﴿إنه كان خَطَئًا كبيرا﴾، ويأتي بمعنى: غير العمد، كما في آية القتل؛ حيث فُرِّق بين العامد والمخطئ، ومن ثَمَّ فإن الخطأ قي اصطلاح الشارع قد يصحبه التأثيم، وقد يتأخر عنه، قاله شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوي". قوله: [الإكراه]: من -الكَرْه- بالفتح- وهو المشقة، قاله الفرَّاء، وقيل من

1 / 82