ممنوع لأدلة كثيرة، منها حديث النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الدارقطني وغيره، ويدخل في ذلك: ذوات السموم من الحيوان والنبات.
فائدة:
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن الأصل في المسألة السابقة: الإباحة، وطهارة الأرض والثياب والحجارة لمن كان مسلمًا يعمل الصالحات، لأنها إعانة له على الطاعة، وصرفٌ للنعمة في محلها، وأما خلافه كالكافر ومن يستعمل النعمة في غير محلها، فإن الأصل في حقهم المنع، سدًا لذريعة التقوِّي بالنعمة على المعاصي، وصرف النعم في غير محالِّها.
القاعدة الثانية:
أن الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عُصِم ماله ونفسه: التحريم.
ويدل على ذلك أدلة:
أما الأبضاع؛ فقد حكى الموفق في: "المغني"، والنووي في: "المجموع" إجماع أهل العلم على ذلك.
ومثاله: لو أن رجلًا له ثلاث زوجات، طلق إحداهن، ثم اشتبه عليه من طلق منهن، فالجمهور والأكثر على أنه لا يطأ واحدة منهن حتى يستبين، قال المرداوي في: "الإنصاف": (وعليه
1 / 72
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي