تحفة الراکع والساجد بأحکام المساجد

Abu Bakr Al-Jurjani d. 883 AH
191

تحفة الراکع والساجد بأحکام المساجد

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المراقبة الثقافية.

اصناف

قال الإمام أحمد: لو أن رجلًا همّ أن يقتل في الحرم، أذاقه الله من العذاب الأليم، ثم قرأ الآية. * السادس والعشرون: يستحب الغُسل لدخول مكة. قال في "المستوعب": حتى لحائض، ولا يشاركها غيرها من البلاد في استحباب الغسل لمن أراد الدخول إليها؛ إلَّا مدينة النبي ﷺ على قول ذكره الشيخ تقي الدين؛ منصوص أحمد؛ لكن: المقدّم خلافه. * السابع والعشرون: يستحب الغسل لدخول الحرم- كما نقله صالح عن الإمام أحمد. * الثامن والعشرون: يستحب (١) صلاة العيد في المصلَّى، إلا أهل مكة؛ فإنه لا يستحب لهم الخروج من المسجد الحرام، بل المستحب لهم أن يصلوا في المسجد الحرام؛ لفضيلة البقعة، ومشاهدة الكعبة، وفاقًا للأئمة الثلاثة. وعند الشافعية؛ خلاف في غيرها من البلدان: قال بعضهم: والصحيح أن فعلها في المسجد أفضل. وقاله: القاضي ابن كجّ في كتاب "التجريد"، وقال في "الأم": يصلي في المصلى في سائر البلدان إلا مكة؛ فإنه يصلي في مسجدها لأنه خير بقاع الأرض. وقال: إن كان يسعهم مسجد ذلك البلد أحببت أن يصلوا فيه. * التاسع والعشرون: يحرم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء والبنيان عند كثير من العلماء، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد.

(١) في "ق": "تستحب".

1 / 203