تحفة الراکع والساجد بأحکام المساجد

Abu Bakr Al-Jurjani d. 883 AH
190

تحفة الراکع والساجد بأحکام المساجد

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المراقبة الثقافية.

اصناف

ابن عباس مرفوعًا: "من دخل البيت: دخل في حسنة، وخرج من سيئة، وخرج مغفورًا له" (١). * الحادي والعشرون: "صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد"، كما ثبت في الصحيحين، وقد تقدم في "الباب الرابع". وتقدم الكلام عليه، هل المُراد الفرض والنفل أو الفرض فقط؟ * الثاني والعشرون: أن حرم مكة كالمسجد الحرام في المضاعفة المذكورة على ما تقدم. وجزم به من الشافعية: الماوردي، والنووي في "مناسكه"، ونقله: صاحب "البيان" عن الشريف العثماني. * الثالث والعشرون: فضيلة المضاعفة لا تختص بالصلاة؛ بل وسائر أنواع الطاعات- على ما تقدم. * الرابع والعشرون: أن السيئات تضاعف بمكة- كما تُضاعف الحسنات. وممن قال ذلك: مجاهد، وابن عباس، وابن مسعود، وأحمد بن حنبل، وغيرهم؛ لتعظيم البلد. وقد تقدم في "الباب الثامن والعشرين". * الخامس والعشرون: أنه يعاقب (٤٧/ أ) على الهمّ بالسيئة فيه؛ وإن لم يفعلها. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٢). كل ذلك؛ تعظيمًا لحرمة الحرم، وكذلك فعل الله بأصحاب الفيل؛ أهلكهم قبل الوصول إلى بيته.

(١) "السنن الكبرى" (٥/ ١٥٨) من حديث ابن عباس ﵄. (٢) "الحج" [الآية: ٢٥].

1 / 202