تحفة الراکع والساجد بأحکام المساجد

Abu Bakr Al-Jurjani d. 883 AH
186

تحفة الراکع والساجد بأحکام المساجد

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المراقبة الثقافية.

اصناف

* الرابع: من قابل إمام (١) فجعل وجهه إلى وجهه: لم تصحّ صلاته (٤٥/ ب)، وحول الكعبة: تصحّ إجماعًا. * الخامس: لو تقابلا داخلها صحت أيضًا في الأصح؛ وفاقًا للأئمة الثلاثة. * السادس: لو جعل ظهره إلى ظهر إمامه صح؛ لأنه لا يعتقد خطأه. * السابع: إن صلاة الفرض لا تصح في الكعبة عند إمامنا، وهو المشهور عند أصحابه. ونقل عن ابن جرير وبعض الظاهرية: لا تصح الصلاة فيها فرضًا ولا نفلا. ونُقل عن مالك: لا يصلَّى الفرض ولا السُنن فيها، ويصلَّى فيها التطوّع. ومذهب أبي حنيفة والشافعي: الجواز فرضًا ونفْلا. وقد صحّ عن النبي ﷺ: أنه دخل البيت وصلّى فيه ركعتين من رواية بلال (٢)، فأخذ به الإمام أحمد في النفل؛ لأنهما: نفل، وأبقى الفرض على عموم قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٣)، أي: تلقاء. والذي هو داخله؛ إنما يتوجه تلقاء بعضه، ويكون مستدبرًا لبعضه. * الثامن: إن صلاة الفرض لا تصح على ظهر الكعبة، كما قلنا داخلها، لكن لو وقف على منتهاه بحيث لم يترك وراءه شيئًا منها: صحت على المنصوص.

(١) في "ق": "إماما"، وفي "م" "إمام". (٢) رواه البخاري (٥٣٤) من حديث ابن عمر ﵁. (٣) "البقرة" (آية: ١٤٤).

1 / 198